للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾» (١).

ثم قال بعد ذلك: «وإن لم يكن إسرافاً وبداراً فإن ذلك يختلف بحسب حال الولي» (٢) اه.

ووالي اليتيم إما أن يكون غنياً يمكنه الاستغناء عن مال اليتيم، أو فقيراً قد يحتاج إلى شيء من مال اليتيم، ولكل حال حكم، وبيانها فيما يلي:

الحكم الأول: أمر الولي الغني بالاستعفاف عن مال اليتيم قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾.

وَرَدَ الأمر بالاستعفاف بلام الأمر، والإعفاف هو الإمساك، والاستعفاف عن الشيء تركه (٣)، وقد اختلف العلماء في محمول هذا الأمر.

يقول ابن الفرس: «فبعضهم يرى ذلك محظوراً، ويرى الأمر أمر وجوب، وبعضهم يراه مكروهاً، ويرى الأمر أمر ندب، وقيل: مباح للغني أن يأكل منه بقدر قيامه عليه وخدمته فيه، وانتفاع اليتيم به في حسن نظره إليه» (٤).

قلت: والأصل هو الوجوب. ولعل القائل بالندب نظر إلى أن له الحق بالمطالبة بأجرة المثل. والقائل بالإباحة نظر إلى أنه أمر بعد حظر وهو قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا﴾ (٥). والله أعلم.


(١) أحكام القرآن (٢/ ٦٤).
(٢) المصدر السابق.
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/ ٤١).
(٤) أحكام القرآن (٢/ ٦٤).
(٥) باعتبار أن " استعفف " تأخذ حكم الأمر لا النهي، وستأتي الإشارة إليها.

<<  <   >  >>