* المطلب الأول: وجوب إزالة كل ما يعلق بأعضاء الوضوء:
استدل بالآية على وجوب إزالة ما يعلق بأعضاء الوضوء، ويمنع وصول الماء إلى البشرة مما له جرم، كالدّهون والكريمات، وطلاء الأظافر، والأكحال التي تكون مادتها بلاستيكية، والأصابع المعدنيّة التي تحتوي على الكبريت أو الرّصاص أو النحاس، وبيضات الشعر (١).
تخريج الحكم: يمكن تخريج الحكم السابق من الآية بواسطة قاعدة: ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب.
وبيانه: أنَّ غسل جميع أعضاء الوضوء واجب، ولا يتمّ هذا لواجب إلّا بإزالة ما يحول دون وصول الماء إليها، فيكون إزالة تلك الحوائل من الدّهون والكريمات ونحوها واجب.
(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٥/ ٢١٨)، فتاوى ابن باز (١٠/ ٤٩)، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (٤/ ١٤٠)، الفقه الميسر (النوازل في العبادات) (٩/ ٩)، فقه النوازل في العبادات للمشيقح (٣٢، ٤٢)، إتحاف البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (٢٠).