للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قليل ما تخرجه الأرض وكثيره.

• قاعدة: الجمع المعرف يفيد العموم.

من الصيغ التي يستفاد منها العموم الجمع المعرف نحو: "المؤمنون".

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* وجوب العدة على كل مطلقة مدخولة بها، بائنا كانت أو رجعية (١): لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، وهو خبر بمعنى الأمر، أي عليهن أن يتربّصن.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك من مأخذ الحكم، وذلك أنّ قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾، جمع معرّف ب "أل" والقاعدة أن "الجمع المعرف يفيد العموم"، فيدخل في عمومه كل مطلّقة، بائنا كان أو رجعية إلا ما خصه الدليل.

• قاعدة: النكرة في سياق النفي تفيد العموم.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* حكم طواف الراكب والمحدث (٢): قال ابن الفرس واستُدلّ بعموم الآية:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ على صحة طواف الراكب والمحدث.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أنّ قوله: ﴿أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ جملة فعلية تنحل لمصدر، وكأنه سبحانه قال: "لا جناح عليه تَطَوّفًا بهما"، و"تطَوّفا" نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وعليه فيصدق على من طاف راكبا، وكذلك المحدث للعموم الوارد فيها.


(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤١٥).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>