للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* المسألة الثانية: حكم إقامة صلاة الخوف جماعة

سبق في المسألة السابقة نقل الإجماع على وجوب الصلاة في حال الخوف، مستدلين بقوله: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾، وهذا الأمر في ذاته مختلف في حمله على الوجوب أو الاستحباب في صلاة الجماعة.

فالقائلون بأن صلاة الجماعة ليست واجبة في الأمن فمن باب أولى عدم وجوبها حال الخوف. والصارف عندهم لأوامر الشارع بإقامة الصلاة، ومنها هذه الآية أدلة استدلوا بها على عدم الوجوب، ومنها قوله : (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) (١).

ويرى كثير من المحققين وجوب صلاة الجماعة في الخوف والحضر، مستدلين بهذه الآية (٢).

يقول الأمين الشنقيطي: «آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها أمر لازم، إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف؛ لأنه عذر ظاهر» (٣).

* المسألة الثالثة: كيفية صلاة الخوف

أمر الله نبيه ومن معه أن يصلوا صلاة الخوف بكيفية معينة. فقال سبحانه: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ الآية،


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإقامة، باب فضل صلاة الجماعة، برقم (٦١٩)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، برقم (٦٥٠) واللفظ له.
(٢) انظر: تيسير البيان للموزعي (٣/ ٢٩ - ٣٠).
(٣) أضواء البيان للشنقيطي (١/ ٤٢٠).

<<  <   >  >>