للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قاعدة: تفسير الصحابي حجة.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* الطواف قبل الصلاة (١):

ومما استدلّوا به قوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ الحكم، وهو أثر ابن عباس لما سأله رجل هل يصلي قبل أن يطوف، أو يطوف قبل أن يصلي؟ وفيه قوله: «خذ ذاك من كتاب الله فإنّه أجدر أن يحفظ … وقال: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾، فالطواف قبل الصلاة (٢)، وهذا تفسير صحابي، والقاعدة أن تفسير الصحابي حجة.

• قاعدة: الأمر المطلق يقتضي الوجوب.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* وجوب استقبال القبلة في كل صلاة (٣): والدّليل قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من وجه الاستدلال من الآية، وذلك أن لفظ "فوَلّوا" صيغة أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وعليه فإن استقبال القبلة واجب.


(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣١٨ - ٣١٩).
(٢) قال السيوطي في الإكليل: " وقال الحاكم: صحيح الإسناد ".
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٢٥).

<<  <   >  >>