للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصرف بيع الغرر - إن قلنا بأن حكمه ظاهر في حل البيع - عن ظاهره لدليل راجح وهو النهي عن بيع الغرر.

• المبحث الثاني: مباحث العموم.

* المطلب الأول: من صيغ العموم.

من صيغ العموم، دخول «أل» غير العهدية على المفرد المشتق (١)، كما في لفظي «البيع»، و «الربا» في الآية ومن ثم يعم لحل كل بيع، وحرمة كل ربا.

واشترط بعض الشافعية للعموم في «أل» الداخلة على المفرد المشتق، عدم مخالفته لأصل، فعم في البيع لأنه موافق للأصل من حيث إن الأصل في المنافع الحل، فمهما حرم البيع فهو على خلاف الأصل، وعم في الربا من حيث إن الأصل في المضار المنع.

أما إذا لم يكن موافقاً للأصل فأن اللفظ المفرد المشتق وإن دخلت عليه «أل» غير العهدية فإنها لا تعم. ومثّل ذلك ب «الزكاة» في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] وذلك لأن الزكاة على خلاف الأصل لتضمنها أخذ مال الغير بغير إرادته، فوجوبها على خلاف الأصل (٢).

* المطلب الثاني: الخلاف بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.

اختلف الأصوليون في قوله ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ هل هو عام مراد به الخصوص أو عام مخصوص؟

وسبب الخلاف راجح إلى الخلاف في التفرقة بينهما، وقد ذكر جمع


(١) انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٦٥)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٦٥)، التحبير (٥/ ٢٣٦٣).
(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ١٤١)، التحبير (٦/ ٢٧٧٥)، شرح الكوكب (٣/ ٤٢٧).

<<  <   >  >>