للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* تحريم مطالبة المعسر بالدين وتحريم حبسه (٣): لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من مأخذ الحكم، وذلك أن الله أوجب إنظاره، لقوله: ﴿فَنَظِرَةٌ﴾، أي: فعليكم إنظاره، وإذا وجب إنظاره حرم مطالبته، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه، وإذا حرم مطالبته فحبسه من باب أولى.

• قاعدة: النهي عن الشيء أمر بضده.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* وجوب الإجابة على من طلب منه الكتابة (٤):

ذهب قوم إلى وجوب الإجابة على من طُلب منه كتابة الدين؛

لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك من مأخذ الحكم، حيث إن الوجوب مستفاد من النهي عن الامتناع، فإذا حرم الامتناع عن الكتابة وجب


(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٤٧).
(٤) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٥٠).

<<  <   >  >>