للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قاعدة: دلالة الإشارة حجة]

* صحة صوم الجنب (١): قال السيوطي: استدل بقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ إلى قوله ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ على صحة صوم الجنب؛ لأنه يلزم من إباحة الجماع إلى تبين الفجر إباحته في آخر أجزاء الليل، ويلزم من ذلك بطريق الإشارة طلوع الفجر وهو جنب.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من وجه استدلالهم بالآية، وهو استنباط عن طريق دلالة الإشارة؛ إذ الآية لم تكن مسوقة لبيان حكم صوم الجنب، والقاعدة أن دلالة الإشارة حجة.

* إجزاء النّية مع طلوع الفجر (٢): استدلّ اللخمي بقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ إلى قوله ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ على إجزاء النية مع طلوع الفجر؛ لأنه إذا كان الأكل مباحا إلى الفجر لم تجب النّية إلا في الموضع الذي يجب فيه الإمساك.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من وجه استدلاله بالآية، وهو استنباط عن طريق دلالة الإشارة؛ إذ الخطاب ليس مسوقا لبيان حكم النية، بل مسوقاً لبيان وقت الإفطار.

• قاعدة: دلالة الإيماء حجة.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* مأخذ من قال بوجوب الصوم على المسافر والمريض والحائض (٣):

استدلّ من قال بوجوب الصوم على المسافر والمريض والحائض بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.


(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٥٩).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (٣٦٠).
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (٣٥٣).

<<  <   >  >>