للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول الشيخ العثيمين: « … فلو أنّ إنسانًا أدخل منظارًا إلى المعدة حتى وصل إليها، فإنه يكون ذلك مفطِرًا (١)، والصحيح أنه لا يفطر إلا أنْ يكون في هذ االمنظار دهنٌ أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مفطرًا، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة» (٢).

* المطلب السابع: هل الدخان مفطر؟

استدل بالآية من قال بأن الدخان مفطر (٣).

تخريج الحكم: أنّه سبحانه أطلق الشرب في الآية، وأمرنا بعد ذلك بالإمساك إلى الليل، فيدخل في الإطلاق كل مشروب، والدخان مشروب؛ لأنّ شرب كل شيء بحسبه، وشرب الدخان باستنشاقه وإدخاله للجوف.

ويؤيد هذا الحكم بعضهم ما ورد في الحديث أن الصائم (يدع شهوته من أجلي) (٤)، والشهوة هنا: مفرد مضاف، فيعمّ أي: شهوة يشتهيها المكلَّف، ومنها: الدخان للشارب له.

* * *

• المبحث الرابع: تخريج نوازل أحكام قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩]

استدل بها جمهور أهل العلم على وجوب الاعتماد على الحول القمري، الذي يعتمد على السّنة القمرية، دون الحول الشّمسي (٥).


(١) أي عند الحنابلة.
(٢) الشرح الممتع (٦/ ٣٧١).
(٣) ينظر: مجموعة فتاوي ابن عثيمين (١٩/ ٢٠٢)، فقه النوازل للمشيقح (٢٦٥).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب فضل الصيام، برقم (٥٧٩).
(٥) ينظر: المغني (٨/ ٨٤)، رؤية الهلال الفلكي لشيخ الإسلام (٤٨)، أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها لأحمد ابن عبد الله الفريح (٢٨).

<<  <   >  >>