للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: زكاة المال العامّ

استدل بالآية على عدم زكاة المال العامّ.

والمقصود بالمال العامّ: المال الذّي رصد للنّفع العامّ دون أن يكون مملوكاً لشخص أو جهة معيَّنة (١).

وعُرِّف بأنه: كل مال ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين، ولم يتعين مالكه بل هو لهم جميعا (٢).

وبذلك أفتى كثير من المعاصرين بعدم الزّكاة في أموال الجمعيات الخيرية، والأوقاف الخيريّة (٣)، وريعها حتى لو استثمرت (٤)، وأدخل فيها البعض أموال التأمين التّعاوني (٥)،


(١) وهو تعريف الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (١٣٩)، ينظر: فقه النوازل (١٧٨)، والفقه الميسر (٩/ ١١٠)، ونوازل الزكاة للغفيلي (ص: ٢١٤).
(٢) الموسوعة الفقيّة الكويتية (٨/ ٢٤٢).
(٣) ينظر: اللجنة الدائمة للإفتاء (٩/ ٢٩٤)، وأفتت به الندوة الثالثة عشر لقضايا الزكاة المعاصرة بالأكثرية. ينظر: أبحاث الندوة (٤١٤)، ونوازل الزكاة للغفيلي (ص: ٢٤٣)، والفقه الميسر (٩/ ١١٠)، وفقه النوازل (١٧٨ - ١٧٩).
(٤) لكون الربح تابع لأصله، وأصله لا زكاة فيه فكذا التابع؛ لأنّ التابع تابع.
ينطر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة (٣/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، نوازل الزكاة للغفيلي (٢٤٣) وأفتت به الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالأكثرية.
(٥) التأمين التّعاوني: هو تعاون مجموعة من النّاس؛ لدفع الأخطار المحتملة عن بعضهم البعض، وذلك بتبرع كل منهم بقدر من المال لصندوق تعاوني، على أسس علمية رياضية إحصائية، بحيث يكفي لإقالة عثرة المتضررين من الأخطار المحتملة، وتحديد مقدار قدرة الصندوق على تعويض المشترك عند وقوع الخطر الذّي قد يتعرض له، فإنّ تحقق فائض سنوي من الإشتراكات بعد دفع التعويضات والمصروفات وخصم الاحتياطات أعيد الفائض دون إلتزام على المتبرع، أو ينفق فيما يحقق الخير للإسلام والمسلمين. ينظر: التأمين التعاوني وتطبيقاته المعاصرة (ص: ٣٨).

<<  <   >  >>