للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما إذا أحصر بعدوّ فإنه يحلّ بعد أنْ يذبح هديه بلا خلاف (١).

* المطلب الثاني: جواز الإحرام قبل الميقات في الطائرة

استدل بالآية على جواز الإحرام قبل الميقات في الطائرة.

تخريج الحكم: ما ورد عن الصحابي من تفسيره للآية، وتفسيره حجة، وقد روي عن علي ، أنّ الإتمام هو الإحرام من دويرة أهله، فقال: (تُحْرِمُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ) (٢)، وهذا يعني جواز كونه قبل الميقات، بل هو الإتمام المراد بالآية.

ويناقش: إنْ صحّ هذا عن عليّ فهو مخالفٌ لما روي عن عمر وعثمان إذْ ثبت عنهما كراهة الإحرام قبل الميقات (٣)، وليس قول علي بأولى من قوليهما.

لكن على القول بكراهة الإحرام قبل الميقات (٤)، إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة، كما هو مقرّرٌ عند الأصوليين.

قال الشيخ العثيمين: «الذي يكون في الطائرة نرى أنه يحتاط أي يحرم قبل خمس دقائق؛ لأنه لو أخّر حتى يحاذي الميقات فالطائرة في دقيقة واحدة تأخذ مسافة طويلة، ولهذا نقول: احتط، ومن ثم كان القائمون على الطائرة -جزاهم


(١) ينظر: المغني (٥/ ١٩٤).
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، (٢/ ٢٧٦). وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر: إسناده قويّ. انظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٥٢٧).
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب كيف التلبية؟ (٥/ ٤٤).
(٤) اتفق الفقهاء على صحّة إحرام من أحرم قبل الميقات، واختلفوا في كراهة ذلك، وذهب الجمهور إلى الكراهية.
ينظر: الإجماع لابن المنذر، ص (٥١)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٢)، والمجموع شرح المهذب (٧/ ١٠٥، ٢٠٦)، والإنصاف (٨/ ١٢٧).

<<  <   >  >>