للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا سيما قد علق بشرط، فهو يوجب تكرار التيمم لكل صلاة، ويلزم منه طلب الماء لكل صلاة. ولم يجب في الوضوء لفعله ، فيبقى التيمم (١).

قال الموزعي: «وكنت قدَّمت أولاً أن مفهوم قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ لا يوجب تكرار الوضوء لكل صلاة، خلافاً لابن سيرين؛ لأجل فعل النبي ، فهل يقتضي بمفهومه أنه يجب طلب الماء والتيمم لكلِّ صلاة عند القيام، أو لا يجب كالوضوء؟

فباقتضاء المفهوم قال الشافعي ومالك، فأوجبا الطلب والتيمم لكل فريضة، وبترك المفهوم قال أبو حنيفة، فلم يوجب ذلك» (٢).

* المبحث الحادي عشر: هل يلزم العادم شراء الماء؟.

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمكلف العادم للماء أن يعدل إلى التيمم مع قدرته على شراء الماء بثمن مثله، وكان هذا الثمن فاضلاً عن حاجته ودينه (٣).

واختلفوا فيما إذا كانت الزيادة على ثمن المثل يسيرة، فهل يلزمه شراء الماء أو لا؟

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمه شراء الماء (٤).


(١) حيث ثبت أن النبي صلى الصلوات الخمس كلها يوم الفتح بوضوء واحد، أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد برقم (٢٢٧).
(٢) تيسير البيان (٣/ ١٢٢ - ١٢٣).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٢٣)، شرح الزرقاني (١/ ٢١١)، المجموع (٢/ ٢٠٢)، المغني (١/ ٣١٧).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٢٣)، البحر الرائق (١/ ٢٨٤)، المجموع (٢/ ٢٠٣)، المغني (١/ ٣١٧)، الإنصاف (١/ ٢٥٧).

<<  <   >  >>