للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المبحث الخامس: تخريج نوازل أحكام قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: ٢٥].

* المطلب الأول: عدم جواز تحديد نسبة الحجاج

استدل بها من قال بأن تحديد نسبة الحجاج الصدّ عن سبيل الله؛ لما فيه من منع بعض المسلمين الذين يريدون أداء الفريضة مع الاستطاعة (١).

تخريج الحكم: قرن المولى بصدّ عن المسجد الحرام بالكفر، ودلالة السياق تقتضي المشاركة في الإثم، واستحقاق العذاب الأليم، الذي ختمت به الآية، ولا يستحق العقاب إلّا على ترك واجب، أو ارتكاب محرّم، فدلّ على عدم جواز تحديد النّسبة لما فيها من صدّ بعض المستطعين عن فريضة حجهم.

تنبيه: سبق مناقشة هذا القول في المطلب الثالث، من المبحث السابق (الرابع).

* المطلب الثاني: عدم جواز تأجير المخيمات بمنى

استدل بالآية على عدم جواز تأجير المخيمات بمنى (٢).

تخريج الحكم: أنّ تأجير المخيمات يتسبب في الصدّ عن المسجد الحرام، وما أدّى إلى الصدّ عن المسجد الحرام فهو حرام؛ وذلك لأنّ وسيلة الحرام محرّمة.


(١) ينظر: أحكام الاستطاعة في الحج في ضوء المستجدات المعاصرة (١٨٠).
(٢) ينظر: النوازل في الحج للشلعان (٤٥٢).

<<  <   >  >>