للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيه: من مصارفه العصريّة: إنشاء وتمويل المصانع الحربيّة، التي تصنع مختلف أنواع الأسلحة الثّقيلة والخفيفة، وشراء تلك الأسلحة عند الاحتياج، وإنشاء معاهد التّدريب على الأسلحة، والقتال للمؤهلين للدّفاع عن ديار الإسلام، وطبع الكتب والمجلات العسكريّة والتّوجيهيّة للمقاتلين المسلمين مما يحتاجونه في جهادهم، وإنشاء مراكز للدّراسات المختصّة بمواجهة خطط الأعداء (١).

قال الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي: «وهذه الصور المذكورة إنّما يجوز صرف الزكاة فيها، إذا قرر علماء الأمّة انطباق الوصف الشّرعيّ عليها» (٢).

* المطلب الحادي عشر: صرف الزكاة في وجوه البر والخير

واستدل بالآية على تعميم هذا المصرف في وجوه البر والخير، سواء كان جهاداً بالنّفس أو المال أو الحج والعمرة، أو الوقف، أو طلب العلم، أو بناء المساجد والقناطر، وتعبيد الطرق، وتكفين الموتى، وكفالة الأيتام والأرامل، والدّعوة إلى الله بنشر الكتب العلميّة وبناء المدارس والمستشفيات ومراكز الإغاثة … إلخ (٣).

وتخريج الحكم السابق: وهو توسيع مفهوم ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ على أعمال البرّ ووجوهه.

أولًا: تحقيق مناط المصرف، باعتبار انطباق الوصف الشّرعيّ عليها.


(١) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (٤٤٥ - ٤٤٦).
(٢) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (٤٤٦).
(٣) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (٤٤٥ - ٤٤٦)، مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ للفنيسان (١٠٦).

<<  <   >  >>