للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع عشر: حكم المسح على العمامة.]

ذهب طائفة من العلماء إلى عدم جواز المسح على العمامة (١).

مأخذه: أن الآية أمرت بالمسح على الرأس، ومن مسح على حائل لم يمسح على رأسه، بل مسح على ذلك الحائل (٢).

وهو محجوج بآثار وردت في جواز ذلك (٣).

* المبحث الخامس عشر: عدد غسل الأعضاء.

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المجزئ في عدد غسل الأعضاء واحدة (٤).

مأخذ الحكم هو: أن أقل ما يقع عليه اسم الغسل مرة واحدة، واحتمل أكثر، فسن رسول الله الوضوء مرّة، فوافق ظاهر القرآن، وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسل، واحتمل أكثر، وسنه مرتين وثلاثًا (٥).


(١) انظر: البداية (١/ ٣٠)، الهداية مع شرح فتح القدير (١/ ١٤٠)، الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (١/ ١٨٠)، الأم (١/ ٢٢)، المجموع (١/ ٤٠٦) (١/ ١٩١)، روضة الطالبين (١/ ٦١)، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٣٧٢)، الإكليل (٢/ ٦٢٥).
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٧٢)، الإكليل (٢/ ٦٢٥ - ٦٢٦).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، برقم (٢٤٧).
(٤) انظر: المغني (١/ ١٩٢)، أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٩٠)، الإكليل (٢/ ٦٢٦).
(٥) قال البخاري في صحيحه (١/ ٣٩): باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ قال أبو عبد الله: «وبين النبي أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي ».

<<  <   >  >>