للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* المبحث الرابع: سنن الوضوء وآدابه.

ذهب بعض العلماء إلى اعتبار ما لم يذكر في الآية من السنن والآداب (١).

قال السيوطي: «وردٌ على ما أوجب التسمية والمضمضة والاستنشاق لحديث: (توضأ كما أمر الله) (٢) وليس في الآية سوى الأعضاء الأربعة، وعلى ما أوجب غسل باطن العينين؛ لأنه ليس من الوجه، إذ لا يقع به المواجهة» (٣).

ومأخذ الحكم هو أنّ النبي أحال السائل إلى كتاب الله فقال: «توضأ كما أمر الله»، فدَّل على أن غيره ليس بواجب (٤).

تنبيه: ذهب آخرون إلى اعتبار بعضها من السنن، والبعض من الفروض، والبعض من الشروط، استدلالاً بأدلة أخرى خارجة عن الآية (٥).

قال ابن الفرس: «وقد استنبط من أوجب المضمضة والاستنشاق من قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ وأنهما فرض علينا؛ لأن قوله تعالى ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ عموم، ومن اغتسل ولم يتمضمض إنما هو مطهر لبعض جسده، وعموم الآية يقتضي تطهر الجميع، وهذا باطل؛ لأن الله تعالى لم يذكر موضع الطهارة أصلاً بلفظ يقتضي عموم البدن، ولا بلفظ يخالفه، وإنما قال: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ وليس فيه ما يوجب خصوصاً أو عموماً» (٦).


(١) انظر: المبسوط (١/ ٥٥)، المجموع (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦، المغني (١/ ٧٣ - ٧٤)، الإنصاف (١/ ١٢٨ - ١٢٩)، الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٨٣)، الإكليل (٢/ ٦٢٠).
(٢) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، برقم (٣٠٢)، وحسنه.
(٣) الإكليل (٢/ ٦٢٤ - ٦٢٥).
(٤) انظر: الإكليل (٢/ ٦٢٥).
(٥) أحكام القرآن (٢/ ٣٩٠).
(٦) انظر: المغني (١/ ٣٣ - ١٥٤)، والمجموع (١/ ٣٦٢، ٣٨٥).

<<  <   >  >>