للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* المسألة الأولى: قضاء التفث ﴿لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾.

والمراد بالتفث: الوسخ، والمعنى: يزيلوا أوساخهم، بحلق الرأس، وقص الشارب والأظفار، ونتف الإبط، والاستحداد عند الإحلال وخروج من الإحرام. وقيل: غير ذلك (١).

وقد اختلف العلماء في محمول هذا الأمر هل هو على حقيقته من الوجوب، أو أنه مصروف على ثلاثة أقوال (٢):

القول الأول: إنه محمول على حقيقته من الوجوب.

القول الثاني: إنه محمول على الإباحة، وذلك لتقدم الحظر عليه، فهو إطلاق حظر، فقد كانت هذه الأشياء محظورة قبل الإحلال، وما كان كذلك -أي إنه إطلاق من حظر- فإنه يحمل على الإباحة؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]

القول الثالث: يتردد حمله بين الوجوب والندب، وذلك لترتيب قضاء التفث على الذبح.

ثم إن كتب أحكام القرآن تقتصر على فرد من أفراد التفث وهو الحلق، ويذكرون الخلاف في كونه نسكاً فيكون واجباً، أو هو خروج من نسك وليس بنسك.

يقول الجصاص: « .... وذلك دليل على وجوب الحلق لأن الأمر على الوجوب، فيبطل قول من قال إن الحلق ليس بنسك في الإحرام. ومن الناس من


(١) انظر: تفسير حدائق الروح والريحان للهرري (١٨/ ٣١١).
(٢) انظر: تيسير البيان للموزعي (٤/ ٢٣ - ٢٤).

<<  <   >  >>