للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* المطلب الثالث: دلالة صيغة الخبر في الآية على الحكم

وردت الآية دالة على الحكم بصيغة الخبر، وهي متضمنة للإنشاء (١)، وبيان ذلك: إن كان مدلول الخبر (٢) وهو الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم - كثبوت الحل للبيع - أو نفيه عنه - كنفي الحل بالحرمة للربا - والمحكوم به في الآية وهو الحل أو الحرمة هو الحكم الشرعي، فهذا يفيد ثبوت الحكم الشرعي من غير أن يجعل مجازاً عن الإنشاء (٣).

* المطلب الرابع: ما يترتب على الحل من الأحكام.

يترتب على الحل صحة البيع، فالصحة مستنبطة من الحل، لأن الحل دليل المشروعية، والملك المشروع لا يثبت إلا بالعقد المشروع ولولا الشرع لم يعرف شيء من هذه العقود وقد شرع الله تعالى هذه العقود على شرط مخصوص، في محل مخصوص، من فاعل مخصوص، فما وراء ذلك غير مشروع أصلاً (٤).

كما أن الصحة مستنبطة من اقتران الحكم بالوصف، بدلالة الإيماء على العلة كما سيأتي في مبحث القياس.

*


(١) الجمهور على أن الخبر بمعنى الأمر يأخذ حكم الأمر، انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (١١٥)، الموافقات (٣/ ١١٧)، البحر المحيط (٢/ ٣٧) (٣/ ٤٦٥)، فتح الغفار (٣٥).
(٢) مدلول الخبر: الحكم بثبوت النسبة لا نفس الثبوت، فإذا قلت: زيد قائم، فمدلوله: الحكم بثبوت قيامه، لا نفس ثبوت قيامه، إذ لو كان الثاني لزم فيه أن لا يكون شئ من الخبر كذباً.
انظر: شرح التلويح على التوضيح (١/ ٢٨٢)، التحبير (٥/ ٢١٩٦).
(٣) انظر: شرح التلويح على التوضيح (١/ ١٤٩)، البحر المحيط (٤/ ٢٢٨)، بدائع الفوائد (٢/ ١٢).
(٤) انظر: قواطع الأدلة (١/ ١٤٧)، التحبير (٧/ ٣٣٤٧).

<<  <   >  >>