للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد اختلف العلماء في وقوعه وبسط ذلك في كتب الفقه.

(١) قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

قال القرطبي: " قوله تعالى: ﴿يُرْضِعْنَ﴾ خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات، وعلى الندب لبعضهن " (١).

* وقد اختلف العلماء في مسألة حكم استرضاع الأم لولدها؟.

القول الأول: وجوب استرضاع الأم لولدها مطلقاً، وهو قول الظاهرية (٢)، حيث إن الإرضاع من جملة منافعها المستحقة للزوج، بدليل أن الآية لم توجب على الزوج إلا النفقة والكسوة التي هي من خصائص الزوجية (٣).

وهو مذهب الحنفية إلا أن الوجوب عندهم ديانة لا قضاءً (٤).

القول الثاني: يجب استرضاع الأم لولدها إن كانت دنيئة، أما الشريفة فلا يجب ذلك عليها، وهو مشهور مذهب مالك (٥)؛ نظراً إلى عادة الناس وعرفهم.

القول الثالث: لا يجب على الوالد استرضاع ولدها، بل الواجب على الوالد، إلا إذا تعينت عليها، بأن لم يجد الأب من ترضع له غيرها، أو لم يقبل ثدي غيرها، أو لم يكن للأب ولا الطفل مال فيجب حينئذ على الأم الإرضاع.


(١) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٥٣).
(٢) انظر: المحلى لابن حزم (١٠/ ٣٣٧)، المغني (١١/ ٤٣٠).
(٣) تيسير البيان للموزعي (٢/ ٧٤).
(٤) انظر: تبين الحقائق (٣/ ٦٢)، فتح القدير (٤/ ٤١٢)، البحر الرائق (٣/ ٢٣٨).
(٥) انظر: المدونة (٢/ ٤١٦ - ٤١٧)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٠٤)، الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٥٣).

<<  <   >  >>