للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستجابة؛ لأنّ النهي عن الشيء أمر بضدّه كما هو مقرر في القاعدة، ولأن الإجابة للكتابة وسيلة للكتابة، ووسيلة الشيء تأخذ حكمه، وهذا بناء على القول بوجوب الكتابة للأمر بها في قوله: ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ ..

* حكم تحمل الشهادة وأدائها (١): ذهب قوم إلى وجوب تحمّل الشهادة وأدائها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه الاندراج أنّ الله نهى عن الامتناع من تحمل الشهادة وأداءها ممن دعي إليها، وإذا حرم ذلك وجب التحمّل والأداء، لأنّ النهي عن الشيء أمر بضدّه كما هو مقرّر في القاعدة.

• قاعدة: النهي يقتضي التحريم.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* تحريم وطء الحائض (٢): الدليل على تحريم وطء الحائض قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك من مأخذ الحكم، وذلك أن قوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا﴾. أمر بمعنى النّهي، والقاعدة أن النهي يقتضي التحريم ..

* تحريم العضل على الأولياء (٣): لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.


(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٥٤).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٩٨).
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٢٥).

<<  <   >  >>