للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من لفظ ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ وهو صيغة نهي، والقاعدة أن النهي يقتضي التحريم.

• قاعدة: النهي يقتضي الفساد.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* هل إسلام أهل الذمة بالإكراه يصح (١): ذهب الشافعي إلى أن إسلام أهل الذمة بالإكراه لا يصح، لقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، فهي خبر بمعنى النّهي.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أنه ورد نهي عن الإكراه على الإسلام، والقاعدة أن النهي يقتضي الفساد، وعليه فإسلامهم بالإكراه لا يصح للقاعدة، وإذا لم يصح فكأنهم لم يسلموا فلهم الرجوع إلى ما كانوا عليه ..

• قاعدة: من الشرطية تفيد العموم.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* إذا اجتهد الأسير وصام فوافق رمضان هل يجزئه؟ (٢): ذهب الجمهور إلى أنّه يجزئه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ الحكم، وذلك أن قوله: ﴿فَمَنْ﴾ شرطية، وهي تفيد العموم، فيدخل في عمومها الأسير المجتهد إن صادف رمضان؛ لأنه مدرك له سواء بالحجة القاطعة أو الاجتهاد (٣).


(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٤٠).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٥٥).
(٣) الأسير إن اجتهد وصام، إمّا يوافق اجتهاده الواقع، وإمّا أن يصادف ما قبله، أو يصادف ما بعده، فالاحتمالات ثلاث، وعلى القول بأن ﴿شَهِدَ﴾ بمعنى: أدرك، فإن صام بعده فإنّه يجزئه قولًا واحدًا، أداءً أو قضاءً، وإن صام قبله فإنّه لم يشهده -لم يدركه- فلا يجزئه كما قال المصنف؛ ويكون نافلة، ويلزمه الأداء أو القضاء بعد شهوده.
وأمّا إن صادف فإنّه يجزئه كما قال المصنف؛ لدخوله في عموم الآية؛ لأنّه مدرك له سواء بالحجة القاطعة، أو الاجتهاد.

<<  <   >  >>