للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مأخذ الحكم: إن القادر على الشراء يعتبر واجداً للماء، فلا يجوز له العدول إلى التيمم (١).

فقوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ فعل في سياق نكرة، والأفعال نكرات، فيعم كل واجد، سواء كان بثمن المثل أو بزيادة.

* المبحث الثاني عشر: إذا وجد الماء لكنه لا يكفي لطهارته، هل يلزمه التطهر به ثم التيمم.

من وجد ماءً لكنه لا يكفي لطهارته اختلف العلماء في وجوب تطهره به، ثم يتيمم للباقي.

فأوجب ذلك بعض العلماء (٢).

ومأخذ الحكم: أولاً: أن كلمة (ماء) في الآية نكرة في سياق نفي تعم الماء القليل والكثير (٣).

ثانياً: أنه يصدق عليه أنه واجد للماء (٤).

وقيل: لا يجب عليه استعمال هذا الماء (٥).


(١) انظر: المغني (١/ ٣١٧).
(٢) انظر: المغني (١/ ٣١٤، ٣١٥)، المهذب (١/ ٣٤)، البيان للعمراني (١/ ٢٩٧) المجموع (٢/ ٢١٤)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٢)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٤٦ - ٤٤٧)، الإكليل (٢/ ٦٢٤).
(٣) انظر: المغني (١/ ٣١٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٢).
(٤) انظر: الإكليل (٢/ ٦٢٤).
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٢٦)، المبسوط (١/ ١١٣)، بدائع الصنائع (١/ ٥٠) (١/ ٣٢٧)، المدونة (١/ ٤٧)، مختصر خليل (١٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٣١ - ٣٣٢)، الذخيرة (١/ ٣٣٩).

<<  <   >  >>