للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* المطلب العاشر: طهورية المياه المتغيرة بصدأ الأنابيب والخزانات

استدل بالآية على من قال بأن المياه المتغيرة بصدأ الأنابيب والخزانات باقية على طهوريتها، ولا يجوز التيمم مع وجود هذا الماء، ولا يؤثر تغير الصدأ فيها؛ لعدم القدرة عن الانفكاك عنه، ولا يمكن التحرز ولا صون الماء منه (١).

تخريج الحكم: ما سبق من كون لفظ ﴿مَاءً﴾ في الآية نكرة في سياق النفي فتعمّ كل ماءٍ، وهذا ماء فلا يجوز التيمم مع وجوده.

وكذا يمكن تخريجها على عموم النكرة في سياق الامتنان الواردة في قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١].

وقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨].

* المطلب الحادي عشر: طهورية مياه الصرف الصّحي بعد تنقيتها.

استدل بالآية من قال بطهورية مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، وعدم جواز التيمم مع وجودها (٢).

وتخريج الحكم: ما سبق من تخريج، من كون لفظة ﴿مَاءً﴾ نكرة في سياق نفي، تعمّ كل ما يتعلق عليه ماء، ومياه الصّرف الصّحيّ بعد تنقيها يطلق عليها ماء، فيكون المتيمم واجدًا، ولا يجوز له العدول عنه إلى التيمم عند وجوده.


(١) ينظر: فقه النوزال في العبادات للمشيقح (٢٠ - ٢١).
(٢) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الحادية عشرة (٢٥٨)، ورجحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره رقم (٦٤)، وفتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٨٠ - ١٠٠)، وأبحاث الهيئة (٦/ ٢١٦)، ومجلة البحوث الإسلامية (٤٩/ ٣٥٩ - ٣٦١)، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز (١٠/ ٤٠٤)، والشرح الممتع (١/ ٤٧)، وفقه النوازل للمشيقح (٥٧)، والفقه الميسر (٩/ ٧)،.

<<  <   >  >>