للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول الشيخ العثيمين: «إنسانٌ عليه تركيبة أسنان، هل نقول: يجب أن يخلعها عند الوضوء أو لا يجب؟ الظاهر: أنه لا يجب؛ لأنّ الفقهاء يقولون: إن المضمضة يكفي فيها إدارة الماء أدنى إدارة، يعني ليس بلازمٍ أن يستوعب كل الفم، فإذا كان كذلك فإنه لا يجب؛ لأنّ هذا شيءٌ يسيرٌ، لا سيما إذا كان سنًّا أو سنّين، أما لو كان كلّ الحنك مركّبًا فقد يقال: إنّ هذا شيءٌ كثير» (١).

تنبيه: ويدخل في ذلك كل ما فيه مشقة وعنت في رفعه وإزالته، كالمسح على الباروكة أو الأرجل الصناعية (٢).

* * *

• المبحث الثامن: تخريج نوازل أحكام قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الواقعة: ٧٧ - ٨٠]

استدل بها على عدم جواز مسح السّبورة الثّابتة بلا وضوء، إذا كتب فيها آية فأكثر؛ لأنها تلحق باللوح (٣)

تخريج الحكم: يخرج الحكم على قاعدة النّهي يقتضي التّحريم، والفعل في قوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ﴾ ينزل منزلة النكرة، فيكون عامّاً في أيّ مسٍّ سواء كان على الورق أو السبورة.


(١) شرح صحيح البخاري، لابن عثيمين (١/ ٤٣١).
(٢) ينظر: ص (٥، ٧) من هذا البحث.
(٣) وكان هذا اختياراً للشيخ العثيمين كما في الشرح الممتع (١/ ٣٢٢، ٣٣٣). وتوقّف في مجموع فتاوى ابن عثيمين (١١/ ٢١٤)، وقال: هي عندي محلّ توقّفٍ

<<  <   >  >>