(٢) وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وبه صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة والمنعقدة بمكة، ومن مجمع الفقه الإسلامي من الهند في ندوته الثالثة عشرة. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٩/ ٤٥٤ - ٤٥٥)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ٣، ج ١، ص (٣٣٤)، وفتاوى ابن عثيمين (١٨/ ٤٧٨)، والفقه الميسر (٩/ ١٢٥)، النوازل في الزكاة للغفيلي (٤٧٥)، وإتحاف البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (٧١ - ٧٢). (٣) ينظر: المغني (٤/ ١٤٦)، ووفقه النوازل للشيقح (٢١٨)، والنوازل في الزكاة (٤٧١). (٤) ينظر: مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بين العموم والخصوص د. سعود الفنيسان (٩٧).