للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه الحِكم يلتفت إليها العلماء عند استنباط الأحكام.

* المبحث الأول: مشروعية التيمم بالصعيد.

يستنبط من الآية مشروعية التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء، وهو طهور لكل مسلم، مريض، أو مسافر، سواء كان جنبًا، أو على حدث، وهذا الحكم مجمع عليه (١).

ومأخذ الحكم بمشروعية التيمم: الأمر في قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ وهو هنا على أصله للوجوب، وهو بدل عن الماء ويأخذ حكمه.

تنبيه: اختلف العلماء في اشتراط الغبار في الصعيد:

فذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم اشتراط الغبار (٢).

وقالوا: والصعيد هو: وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكن عليه تراب، فكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد يجوز التيمم به (٣).

ومأخذهم: أن قوله سبحانه: ﴿صَعِيدًا﴾ مطلق - لكونه نكرة في سياق إثبات، والمطلق يجري على إطلاقه (٤).

قال الجصاص: «لما قال الله ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ وكان الصعيد اسماً


(١) انظر: الإجماع لابن المنذر (٣٦)، الإفصاح لابن هبيرة (١/ ١٥٦)، المغني (١/ ٣١٠)، شرح صحيح الإمام مسلم للنووي (٤/ ٢٧٩).
(٢) انظر: التفسير الكبير (١١/ ٣١٤)، البحر المحيط (٤/ ١٩٤).
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٤٨)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٢٧)، أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٢٠٨) الهداية للمرغيناني (١/ ٢٥)، الشرح الكبير للرافعي (١/ ٢٥٥)، مغني المحتاج (١/ ٩٦)، المغني (١/ ٣٢٤)، كشاف القناع (١/ ١٧٢).
(٤) انظر: وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٧)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٦٧)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٢٩)، تفسير السعدي (٢٢٣).

<<  <   >  >>