للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للأرض اقتضى ذلك جواز التيمم بكل ما كان من الأرض» (١).

وذهب طائفة من أهل العلم إلى اشتراط الغبار في الصعيد (٢).

ومأخذهم: أن المراد بالصعيد التراب ذو الغبار.

أما اختصاصه بالتراب فلقوله : «وجعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً» (٣).

ونقل عن الشافعي قوله: لا يقع الصعيد إلّا على تراب ذي غبار (٤).

قال إلكيا الهراسي: «ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصاً فيما قاله الشافعي» (٥) ..

وأما اشتراط كونه ذا غبار، فهو استدلال بالآية، وذلك بقوله: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ فقالوا: ﴿مِنْهُ﴾ أي: من بعضه، وهذا يلزم منه علوق شيء من الصعيد، ولا يكون إلا بتراب ذي غبار (٦).

ف (من) في قوله: ﴿مِنْهُ﴾ تبعيضية، وهذا يلزم منه اشتراط علوق شيء من التراب بيد المتيمم، ينقل إلى أعضاء المتيمم كما ينقل الماء إلى أعضاء المتوضئ (٧).


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٧).
(٢) انظر: التفسير الكبير (١١/ ٣١٤)، البحر المحيط (٤/ ١٩٤)، أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٢٠٩)، الإكليل (٢/ ٦٢٣).
(٣) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة، باب المساجد مواضع الصلاة، برقم (٥٢١).
(٤) انظر: الشرح الكبير للرافعي (١/ ٢٥٥)، مغني المحتاج (١/ ٩٦)، الإكليل للسيوطي (٢/ ٦٢٣).
(٥) أحكام القرآن (٣/ ٥٧).
(٦) انظر: التفسير الكبير (١١/ ١٣٦)، الإكليل (٢/ ٦٢٣).
(٧) انظر: الإكليل (٢/ ٦٢٣).

<<  <   >  >>