للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن الله علّق الصوم على شهود الشهر، فالشهود علة الوجوب؛ لاقتران الحكم بالوصف ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وهؤلاء قد شهدوه، فيجب عليهم الصوم.

• قاعدة: مفهوم المخالفة حجة.

المراد بمفهوم المخالفة: «دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه»، وهو أنواع.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* الرجعة بعد انقضاء العدة تحتاج إلى رضا الزوجة وولي (١):

دليله قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾، أي في مدة التربص (العدة).

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه الاندراج من مأخذ الحكم، وذلك أن منطوق الآية دلّ على أن الزوج يستقل بالرجعة في العدة من غير ولي ولا رضا الزوجة، وبمفهوم قوله: ﴿فِي ذَلِكَ﴾ على أن ما بعد العدة بخلاف ذلك، بل لا بد من رضاها وولي، وعقد جديد، والقاعدة أن مفهوم المخالفة حجة.

• قاعدة: مفهوم الصفة حجة.

المراد بمفهوم الصفة: أن يكون للذات صفتان، فيعلّق الحكم بإحدى الصفتين، ممّا يدلّ على نفي الحكم عنه عند انتفاء تلك الصفة.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* حكم ولاية الفاسق والذمي (٢): استدلّ بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾.، على أنه لا يجوز أن


(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤١٨).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٥١).

<<  <   >  >>