للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى غيره» (١).

والمراد بآيات الأحكام: آيات القرآن الدالة على أحكام فروعية فقهية، تتعلق بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم (٢).

فلفظ (الأحكام) وإن كان عاماً، شاملاً للأحكام الاعتقادية والفقهية والأخلاقية وغيرها، إلا أن المراد بها هنا الأحكام الفقهية، وعليه سارت كتب أحكام القرآن المؤلفة.

يقول ابن جزي: «وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية» (٣).

* وقد اختلف العلماء في حصر آيات الأحكام بعدد معين على قولين:

القول الأول: إن آيات الأحكام تحصر بعدد معين. وهؤلاء اختلفوا في عددها، فقيل: خمسمائة آية (٤). وقيل: مئتا آية أو قريب من ذلك (٥). وقيل: مائة وخمسون آية (٦). وقيل: غير ذلك (٧).


(١) طبقات الشافعية (١/ ٣١٩).
(٢) انظر: التفسير والمفسرون للذهبي (٢/ ٤٣٢) (٢/ ٣١٩).
(٣) التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ١٦).
(٤) قال بهذا الغزالي في المستصفى (٢/ ٣٨٣)، والرازي في المحصول (٦/ ٢٣)، وابن قدامة في الروضة (٣/ ٩٦٠)، وجمع من الأصوليين، وأشار الزركشي في البحر المحيط (٦/ ١٩٩) أن سبب حصرهم آيات الأحكام بخمسمائة آية هو متابعتهم لمقاتل بن سليمان، حيث إنه أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة آية.
(٥) قاله محمد صديق خان في كتابه نيل المرام في تفسير آيات الأحكام (٩).
(٦) انظر: الاتقان في علوم القرآن (٥/ ١٩٢٨)، والإكليل للسيوطي (٤٥)، ونسبه صاحب كتاب التشريع الإسلامي وأطواره (٤٥) لابن القيم. نقله عنه الدكتور علي العبيد في كتابه تفاسير آيات الأحكام ومناهجها (١/ ٤٦).
(٧) انظر: الإكليل للسيوطي (٤٥)، محمول صيغة الأمر افعل (١٢٤).

<<  <   >  >>