للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مأخذاً آخر: ذكره ابن الفرس فقال: «فمن قال إلى الكوعين كان ذلك منه بناء على تعليق الحكم بأول الأسماء؛ لأن اليد هي من أطراف الأصابع إلى الإبط، وأقل ما ينطلق عليه اسم اليد إلى الكوعين» (١).

ومأخذ من قال إلى الكفين: فهو حديث عمّار كما عند البخاري أنّه أجنب فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدَّابة، وفيه أنه قال: ثمّ أتيت الرسول فذكرت ذلك له، فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بالأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه» (٢).

* المبحث التاسع: حكم تكرار المسح.

اختلف العلماء في مشروعية تكرار المسح من عدمه.

وذهب الجمهور إلى عدم التكرار (٣).

ومأخذ الحكم: إطلاق المسح في الآية، وهو يتحقق بالمرة الواحدة (٤).

* المبحث العاشر: حكم طلب الماء والتيمم لكل صلاة.

ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب طلب الماء (٥).

مأخذ الحكم: أن قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ أمر يوجب التّكرار،


(١) أحكام القرآن (٢/ ١١٢).
(٢) أخرجه البخاري كتاب الطهارة، باب التيمم للوجه والكفين برقم (٣٣٩).
(٣) انظر: المبسوط (١/ ١٠٧)، المنقى (١/ ٣٩)، الذخيرة (١/ ٣٥٢)، الحاوي (٢/ ١٠٠٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٧)، المغني (١/ ٣٢٠).
(٤) انظر: المصادر السابقة.
(٥) انظر: المعونة على مذهب أهل المدينة للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٤٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٤)، المجموع (٢/ ٢٠١)، مغني المحتاج (١/ ٢٤٧)، المغني (١/ ٢١٣)، الإنصاف (١/ ٢٦٣)، أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٢٠١) الإكليل (٢/ ٦٢٤).

<<  <   >  >>