للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله في كتابه أو على لسان نبيه.

فائدة: ذكر الجصاص في كتابه الفصول باباً فيما يحتاج إلى البيان، وما لا يحتاج إليه، وذكر الضابط في ذلك فقال: «كل لفظ أمكن استعماله على ظاهره وحقيقته، ولم يقترن إليه ما يمنع استعمال حكمه على مقتضى لفظه فغير محتاج إلى البيان، إلا أن يريد به المخاطب بعض ما انتظمه، أو كان مراده غير حقيقته، فيحتاج إلى بيان المراد به، وكل لفظ لا يمكن استعمال حكمه إما لأنه مجمل في نفسه، أو لأنه اقترن إليه ما جعله في معنى المجمل على حسب ما تقدم من القول في صفة المجمل، وما في معناه فهو مفتقر إلى البيان، فالأول نحو قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥]، ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] هذه ألفاظ معانيها معقولة ظاهرة فهو غير مفتقر إلى البيان بنفس ورودها … » (١).

* المطلب الرابع: جواز كون المبيِّن أضعف من المبيَّن (٢).

على القول بأن الآية مجملة، وقد بينتها السنة الآحادية، وهي من حيث الثبوت أضعف من الآية الكريمة، فتكون الآية شاهده على جواز ذلك.

يقول الغزالي: «وعلى القول بأنه بيان فلا يشترط فيه التواتر، بل العمل جار على تكليفهم بقول عدل واحد، ثم ما يدريهم؟ فلعله ألقاه إلى عدد التواتر ..... » (٣).


(١) الفصول في الأصول للجصاص (٢/ ٢٧)، وانظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٠٨).
(٢) انظر: المحصول (٣/ ١٨٤)، التحبير (٦/ ٢٨١٤).
(٣) المستصفى (٢/ ١٦٠).

<<  <   >  >>