للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: من نواقض الوضوء ملامسة النساء.]

أما ملامسة النساء. فقد اختلف العلماء في المراد منها في الآية (١).

فقيل: الجماع. وقيل: مجرد اللمس باليد. ورجَّح كل فريق ما ذهب إليه بأدلة وقرائن، وكل قول قال به نفر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

فقال بكونه الجماع علي وابن عباس ، وقال بكونه اللمس باليد عمر وابنه وابن مسعود (٢).

وأرجع بعضهم الخلاف فيها للخلاف في القراءتين الواردتين فيهما (٣)، وهما: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ﴾ أو ﴿لمستم﴾.

فقيل: معناهما واحدٌ.

وقيل: إن قراءة ﴿لمستم﴾ بدون ألف: الجماع، ويحتمل أن يكون المراد مجرد اللمس باليد. أمّا قراءة ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ﴾ بالألف فهي بمعنى الجماع (٤).

ومأخذ الحكم: الأول: الأمر الوارد بقوله ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾: أي إن لمستم النساء، مما يدلُّ على كونه ناقضاً. لأن الوضوء والتيمم رافعان لهذه الأحداث فأمر بهما.

ثانياً: مفهوم الشرط فيه وهو: إن لم يلمس النساء فهو غير مأمور بالتيمم أو الوضوء.


(١) انظر: المغني (١/ ٢٥٦)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ١٩٨).
(٢) انظر: التفسير الكبير (١٠/ ٨٩)، المحرر الوجيز (٢/ ٥٨ - ٥٩)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٤٤)، تيسير البيان (٢/ ٤١١)، أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ١٩٨ - ١٩٩)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٢٤)، الإكليل (٢/ ٦١٩).
(٣) انظر: المصادر السابقة.
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٢٤)، الإكليل (٢/ ٦١٩).

<<  <   >  >>