للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالأمر في قوله: ﴿أَنْفِقُوا﴾ وهو يقتضي الوجوب.

• المبحث الثاني: تخريج نوازل أحكام قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤].

استدل بالآية من قال بوجوب الزكاة في الأوراق النّقديّة (١).

تخريج الحكم: استنباط كون العلّة فيما يزكى (النّقديّة) أي: كونها نقودًا، والأوراق تكون نقودًا فتجب فيها الزكاة.

ووجه استنباط العلّة من الآية: هو أن قوله: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا﴾ إيماء إلى أنّ المراد بالذهب والفضة في الآية نقودهما؛ لأنها المعدّة للإنفاق، والآلة المباشرة له، والضّمير عائد عليهما باعتبارهما دراهم ودنانير، أي: باعتبارهما نقودًا؛ ولهذه الخاصيّة نصّ عليها في الآية لا لنفاستهما في نفسيهما (٢)؛ لأنّه وجدت معادن لا تقل غلاء ونفاسة عن الذهب والفضة، بل قد تزيد كالألماس، واليورانيم، ولا زكاة فيهما؛ لأنّها ليست نقودًا (٣).


(١) وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وصدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي.
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى (١٣/ ٤٤٤)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ٣، ج ٣، ص (١٩٥٠)، (١٨٩٣)، ومجلة البحوث الإسلامية (٣١/ ٣٧٦) ومجموع فتاوى ابن عثيمين (١٨/ ١٧٣)، والشرح الممتع على زاد المستقنع (٦/ ٩٣)، ومجموع فتاوى ابن باز (١٤/ ٣٣٣، ٧٩)، والفقه الميسر (٩/ ٨١)، وفقه النوازل للشيقح (١٦٣)، شرح عمدة الفقه للجبرين (١/ ٥٠٩)، وإتحاف البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (٦٦).
(٢) ينظر: الفتاوى السعدية، ص ٣١٤، مختصر فقه الزكاة، ص ٩٢، توضيح الرؤية القاصرة، ص ٧٣.
(٣) وسبب اختلافهم راجع إلى اختلافهم في حقيقة الأوراق النقدية فمن رأى أنها أسناد بدين على جهة إصدارها لم يوجب الزكاة قبل قبض هذه الأسناد أو بعبارة أدق جعلها في حكم زكاة الدين، ومن قال بأنها عرض من العروض لها ما للعروض من الخصائص والأحكام لم يوجب الزكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة، ومثله من ألحقها بالفلوس مع ملاحظة أصل الفلوس وهو العرضية وأما من لحظ عامل ما انتقلت إليه وهو الثمنية فإنه أوجب الزكاة فيها، ومن نظر إلى أن هذه الأوراق بدل لما استعيض بها عنه وهما النقدان أو أنها نقد قائم بنفسه كالذهب والفضة فإنه أوجب الزكاة فيها. انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء ١/ ٣٥.

<<  <   >  >>