للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن ﴿أَنَّى﴾ في الآية أداة شرط تأتي للزمان وللمكان وهي تفيد العموم، فتشمل الآية وضعه ما بين الفخذين دون الفرج كذلك، لعموم اللفظ.

• قاعدة: هل يدخل النساء في الخطاب الخاص بالرجال.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* حكم اعتكاف المرأة في غير المسجد (١): واستدل أبو حنيفة على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد دون الرجل بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾؛ بناء على أنها لا تدخل في خطاب الرجال.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من مأخذ قوله، ﴿عَاكِفُونَ﴾ وذلك أن الخطاب الوارد في مشروعية الاعتكاف في المساجد موجه للذكور، والنساء لا يدخلن في الخطاب الخاص بالذكور، وعليه فيصح اعتكافها في غير المسجد.

• قاعدة: حذف المعمول يفيد العموم.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* حكم أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي (٢): استدلّ القائلون بجواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي بعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.


(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٦٥).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٣٨).

<<  <   >  >>