للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالقول في هذا المطلب كالقول في المطلب السابق، إلا أنّ الحكم -هنا- متعلِّقٌ بالمسح على الجورب أو الخف الذي على الرّجل الصناعية

تخريج الحكم: ما سبق في المسألة السابقة من دلالة معنى حرف (إلى) وأنه بمعنى (مع)، مع جواز الاحتجاج بالقراءة الأخرى، فيأخذ حكم الغسل في المسألة السابقة، فيمسح عليها، إن كان قطع الرِجل من الكعب فما دون جهة القدم.

تنبيه: الكلام في هذه المسألة هو نفس الكلام في المسألة السابقة.

* المطلب الرابع: المسح على الشماغ والغترة والطاقية والقبعات.

استدل بقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ من قال بعدم جواز المسح على الشماغ والغترة والطاقية (١) والقبعات (٢).

تخريج الحكم: أن الباء في قوله: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ للإلصاق، وهذا يقتضي عدم وجود الحائل بين الراس والماء.

تنبيه: ثبت عن النبي المسح على العمامة (٣)، ومن أجاز ذلك اشترط للمسح عليها شروطًا لا تنطبق على الشماغ وما ذكر معه. فالحنابلة يشترطون في


(١) ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (١١/ ١٧٠)، الشرح الممتع (١/ ١٩٣)، إتحاف البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (٢٤).
(٢) يرى الشيخ العثيمين جواز المسح على القبّعة التي تلبس على الرأس أيام الشتاء لتقية البرد؛ لأنّ نزعها قد يكون أشق من العمامة، ولأنها أشد تدفئة من العمامة فتأخذ حكمها.
ينظر: شرح صحيح مسلم، لابن عثيمين (١/ ٥٨٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (١١/ ١٧٠)، فتح ذي الجلال والإكرام (١/ ٣٨٦).
(٣) كما في حديث عمرو بن أمية قال: (رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، برقم: (٢٠٥).

<<  <   >  >>