للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني في الوضوء]

وفيه سبعة عشر مبحثاً:

المقصود الأول من ذكر كتاب الطهارة في كتب الفقه هو ذكر أحكام الوضوء والغسل؛ لأنهما اللذان يرفعان ويزيلان الحدث الذي إزالته شرط من شروط الصلاة.

الوضوء في الاصطلاح: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة - الوجه واليدين والرأس والرجلان - على صفة مخصوصة (١).

* المبحث الأول: فرضية الوضوء ووجوبه.

وجوب الوضوء للصلاة، وكونه شرط صحة لها أمر متفق عليه (٢).

ومأخذ الحكم: الأمر المطلق في قوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾، وقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، وهما يقتضيان الوجوب.

تنبيه: كان الوضوء ثابتاً قبل نزول هذه الآية بالسّنة، وروي أنّه صلى في أوّل ما أوحي إليه وأتاه جبريل فعلّمه الوضوء (٣).


(١) كشاف القناع (١/ ١٨٧).
(٢) انظر: الإجماع لابن المنذر (٢٩)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦٨)، تيسير البيان للموزعي (٣/ ٩٩).
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٥٤).

<<  <   >  >>