للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الآخر فكان يمشي بالنّميمة» (١).

قال القرطبي: «ولا يعذب إلا على ترك الواجب، ولا حجة في ظاهر القرآن، لأن الله إنما بين من آية الوضوء صفة الوضوء خاصّة، ولم يتعرض لإزالة النجاسة ولا غيرها» (٢).


(١) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب الجريدة على القبر، برقم (١٣٦١)، ومسلم في كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه برقم (٢٩٢)
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٠٠).

<<  <   >  >>