للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجوب القيام في الصلاة (١):

وممّا استدلّوا به قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من قوله: ﴿وَقُومُوا﴾، وهو أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وهو أمر بالقيام على صفة القنوت والخشوع، فيستفاد منه وجوب القيام عند الحنابلة وغيرهم.

* عدم جواز الأكل لمن شك في الغروب (٢):

اتفق العلماء على أنه لا يجوز الأكل لمن شكّ في غروب الشمس، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ الحكم وذلك أن قوله: ﴿أَتِمُّوا﴾، أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وإتمامه يكون إلى الليل، والليل الذي يتم به الصيام مغيب قرص الشمس.

* وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما فرضا كان أو نفلاً (٣):

لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ الحكم وذلك أن لفظ ﴿وَأَتِمُّوا﴾ أمر بالإتمام، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فدلّ ذلك على وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما فرضا كان أو نفلا.


(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٣٤).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٥٩).
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٧٢).

<<  <   >  >>