للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مأخذ آخر: وهو القول بأن المولى أقام التيمم مقام الماء عند فقده، ولم يفرق بين ما إذا كان قبل الوقت أو بعده (١).

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز (٢).

مأخذ الحكم: القياس، وبيانه كما قال الموزعي: «ويجوز أن يقال: فيه دلالة على التقييد بالوقت وجوبًا وجوازًا، فإنّه عبادة وقد ورد توقيت وجوبها بوقت الصلاة، فلا يجوز في غيره، كسائر العبادات، وإنّما خرج الوضوء بفعل النبي الصلوات بوضوء واحد، أو لأنّه طهارة لا عبادة كما ذهب إليه أبو حنيفة والثوري؛ ولهذا لم يوجبا النّية في الوضوء، وأوجباها في التّيمم؛ لأنّه عبادة» (٣).

ثم بيَّن مأخذاً آخر بقوله: «أو لأنّه طهارة لا عبادة كما ذهب إليه أبو حنيفة والثوري؛ ولهذا لم يوجبا النّية في الوضوء، وأوجباها في التّيمم؛ لأنّه عبادة» (٤).

يقول ابن رشد: «فتأمل هذه المسألة؛ فإنها ضعيفة، أعني من يشترط دخول الوقت ويجعله من العبادات المؤقتة، فإن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي، وإنما يسوغ القول بهذا إذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت، فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة، لكن من باب أنه أنه ليس ينطلق اسم غير الواجد للماء إلا عند دخول وقت الصلاة؛ لأنه ما لم يدخل وقتها أمكن أن يطرأ هو على ماء» (٥).


(١) انظر: رؤوس المسائل للزمخشري (١١٣).
(٢) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (١/ ٢٩ - ٣٠)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٥)، الأم (٢/ ٩٧)، المجموع (٢/ ١٩٩)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، المغني (١/ ٣١٤)، الإنصاف (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣).
(٣) تيسير البيان للموزعي (٣/ ١٢٤)، وانظر: الإكليل للسيوطي (٢/ ٦٢٤).
(٤) تيسير البيان للموزعي (٣/ ١٢٤).
(٥) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ١٣٤ - ١٣٥).

<<  <   >  >>