للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التساوي .... الخ) (١).

ونوقش: بأن العبرة في التحليل والتحريم للنصوص وليس لما تحسنه أو تقبحه النفوس.

وقال شيخ الإسلام : (من قال من العلماء أنه حَرَّم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل لهم ما تستطيبه، فجمهور العلماء على خلاف هذا القول: كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وقدماء أصحابه، ولكن الخرقي وطائفة منهم وافقوا الشافعي على هذا القول، وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول جمهور العلماء.

وما كان عليه الصحابة والتابعون: أن التحليل والتحريم لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخباثهم، بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله: كالدم، والميتة، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وأكيلة السبع، وما أهل به لغير الله، وكانوا بل خيارهم يكرهون أشياء لم يحرمها الله حتى لحم الضب كان النبي يكرهه، وقال: (لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه) (٢)، وقال مع هذا: (أنه ليس بمحرم)، وأُكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه: (لا آكله ولا أحرمه) (٣).

وقال جمهور العلماء: الطيبات التى أحلها الله ما كان نافعاً لآكله فى دينه، والخبيث ما كان ضاراً له فى دينه) (٤).


(١) قرارات المجمع ص (٩١ - ٩٣)، وفقه القضايا المعاصرة في العبادات د. عبد الله أبوزيد (١١١) رسالة دكتواره غير منشورة.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب الضب، برقم (٥٢١٧)، ومسلم برقم (١٩٤٥)، (١٩٤٦).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب الضب، برقم (٥٢١٦).
(٤) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٤).

<<  <   >  >>