للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الوقفة الثالثة: وجوب الهدي على من أراد التحلل بسبب الإحصار.

مأخذ الحكم: قال القرطبي: «" ما " في موضع رفع، أي فالواجب أو فعليكم ما استيسر من الهدي. ويحتمل أن يكون في موضع نصب، أي فانحروا أو فاهدوا» (١).

وبه يتضح دلالة وجوب الهدي على من أراد التحلل من الإحصار.

* الوقفة الرابعة: الواجب على المحصر ما تيسر من الهدي.

مأخذه: ما سبق من إعراب ل (ما) وما تبعه من تقديرات.

والمستيسر من الهدي، إمّا بدنة، أو سُبُعها، أو بقرة أو سُبُعها، أو شاة فما سهل على المخرج وتيسر عليه، وهو لفظ يستعمل في التخفيف والتّيسير.

* الوقفة الخامسة: أن المحصر ممنوع من حلق شعره حتى يبلغ الهدي محله، ومفهومه أنه: إذا بلغ الهدي محله فللمحرم أن يحلق رأسه.

مأخذه: مفهوم الغاية الوارد في الآية بحرف (حتى).

قال أبو حيان : «هذا نهي عن حلق الرأس مغيا ببلوغ الهدي محله، ومفهومه: إذا بلغ الهدي فاحلقوا رؤوسكم» (٢).

* الوقفة السادسة: الخلاف في المحصر المكي هل يجب عليه الهدي كالآفاقي.

قيل: إنّه كغيره، فيجب عليه الهدي.

ومأخذ الحكم: عموم الضمير في قوله ﴿أُحْصِرْتُمْ﴾ يشمل المكي وغيره.


(١) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٧٨).
(٢) البحر المحيط (٢/ ٢٥٨).

<<  <   >  >>