للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مأخذه: أن تخصيص الشعر عن غيره يصح لو لم يكن مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا حجة فيه. وعليه فالآية ساكتة عن غيره.

فائدة: نقل الموزعي: خلاف العلماء في التخصيص بالرأس هل هو تخصيص للتقييد أو للتعريف وعلى الثاني يدخل سائر الشعور (١).

* الوقفة الرابعة: وجوب الفدية على من حلق شعر رأسه وهو محرم لأجل مرض أو أذًى في رأسه.

ومأخذ الحكم: تقدير لفظ (على) الدال على الوجوب في الآية، قال القرطبي: «فإنّ معنى قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ فحلق ﴿فَفِدْيَةٌ﴾ أي فعليه فدية» (٢) ..

وهذه الفدية أطلقها المولى في كتابه، وبيّنها النبي بقوله : «فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع» (٣).

أمّا النسك فأقله شاة عند أهل العلم، وهو مجمع عليه.

* الوقفة الخامسة: أن كفارة الفدية على التّخيير.

ومأخذ الحكم: ورود الحكم بحرف (أو) الدال على التخيير في قوله: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾

* الوقفة السادسة: أن الفدية يدفعها المفتدي حيث شاء من البلاد.

مأخذ الحكم: أن الآية أطلقت الحكم ولم تخصص موضع عن موضع


(١) انظر: تيسير البيان (١/ ٣٢٨ - ٣٢٩).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٨٢).
(٣) أخرجه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، برقم (١٧٢١).

<<  <   >  >>