للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتب الخلاف.

ومن العلماء من جعل لفظ ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ خبر بمعنى الأمر، أي: أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمن أراد الحج فليبدأ بالإحرام من شوال إلى عشرة ذي الحجة.

* الوقفة الثانية: لا يجوز الاحرام بالحج إلّا في أشهره عند الشافعي، فلا يجوز فرضه قبل أشهره.

ومأخذه: أن الإحرام من جملة الحج، ووقت الحج أشهر معلومات.

* الوقفة الثالثة: جواز الاعتمار في جميع السنة، وهذا حكم متفق عليه.

ومأخذه من الآية هو: إن تخصيص الله الحج بالتوقيت يفهم أن العمرة ليست مثله بدلالة مفهوم الظرف الزّماني في الآية، فليس للعمرة وقت مخصوص، أمّا الحج فهو في أشهر معلومات.

* الوقفة الرابعة: أن فرض الحج والعمرة ينعقدان بالنّية دون النطق.

ومأخذه: أن معنى ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ﴾ ألزم نفسه، وبالنية يتحقق ذلك (١)، وعليه لا يشترط معها نطق أو سوق هدي.

* الوقفة الخامسة: وجوب أخذ الزاد للحج، حتى لا يتكل على سؤال الناس.

مأخذ الحكم: سبب النزول وهو قطعي الدخول، وقد نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد، ويقول بعضهم: نحن المتوكلون،


(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٤٠٦).

<<  <   >  >>