للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* ومأخذ الحكم يتضح بالوجوه التالية:

أولًا: صيغة النّهي الصريحة ﴿لَا تَقْتُلُوا﴾ والنهي يقتضي التحريم.

ثانيًا: وجوب الكفارة على من فعل ذلك.

ثالثًا: عفو الله ومغفرته لمن فعل ذلك، بقوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ ولا يكون العفو إلّا من ذنب.

رابعًا: التهديد بقوله: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾

خامسًا: ختم الآية بقوله: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾

سادسًا: قوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ بلفظ التّحريم وهو صريح ونصَّ في التّحريم.

قال ابن القيم: في الفصل المعقود للألفاظ الدّالة على التحريم قال: « … وكل فعل طلب الشرع تركه … ، أو جعل سببًا لنفي الفلاح أو العذاب عاجل أو آجل، … أو حلول نقمة … فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل، ودلالته على التّحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة» (١).

ومما يستنبط من الآية: وجوب الفدية على من قتل الصيد، وهو محرم متعمداً.

ومأخذ الحكم: التقدير الوارد على الآية، قال القرطبي: «التقدير فعليه جزاء مماثل أو لازم من النعم» (٢)، ومعلوم أن لفظ "على" في الشارع تدلُّ على الوجوب، والمقدَّر كالملفوظ.


(١) بدائع الفوائد (٤/ ٤ - ٦).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٣٠٩).

<<  <   >  >>