للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأولياء ولا شيءٌ من واجباتها إلا لعذر شرعيٍّ، مثل سقوط الطهارة للعجز عن استعمالها لعدمٍ أو خوفِ ضررٍ، وسقوطها بالجنون، وسقوط فعلها بالإغماء. وفي وجوب القضاء نزاع مشهور، ونحو ذلك مما هو معروف في مواضعه.

وقوله: {حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} المرادُ به ما يوقَنُ به من الموت وما بعده باتفاق السلف (١)، كما في قوله الذي حكاه عن الكفار: {عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦)} [المدثر: ٤٢ - ٤٧]. ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عثمان بن مَظْعون: «أمَّا هذا فقد جاءه اليقينُ مِن رَبّه» (٢).

ولهذا قال الحسن البصري: «لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلًا دون الموت» (٣).

ولهذا قال الجُنَيد: تكلَّمَ قومٌ (٤) بإسقاط الأعمال، وهذه عظيمة، والذي


(١) نقله الطبري في «تفسيره»: (١٤/ ١٥٤ - ١٥٧) عن أهل التأويل، والواحدي في «الوسيط»: (٣/ ٥٣) عن جماعةِ المفسرين، وانظر رسالة «الإجماع في التفسير» (ص ٣٣٤ - ٣٣٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٨٧). والعبارة في (ت): «قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أما عثمان بن مظعون فقد أتاه ... ».
(٣) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٨)، وأحمد في «الزهد» (ص ٢٧٢)، وابن المقرئ في «المعجم» (٧٥٠). ولفظه في (ت): «لعبده من أجل».
(٤) (م): «قومًا»، وفي مصادر الخبر ــ في إجابة على سؤال ــ: «إنَّ هذا قولُ قومٍ تكلموا ... ». والعبارة في (ت): «قال الجنيد عن هؤلاء: الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء».