للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد ثبت في «الصحيح» (١) عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في خطبته: «خيرُ الكلام كلامُ الله، وخيرُ الهدي هدي محمد، وشرُّ الأمور محدثاتها، وكلُّ بدعة ضلالة».

والمراد بالبدعة: ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب، سواء فُعِلت (٢) على عهده - صلى الله عليه وسلم - أو لم تُفْعَل، كإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقتال الترك، لمّا كان مفعولًا بأمره لم يكن بدعة وإن لم يُفْعَل في عهده.

وكذلك جَمْع القرآن في المصحف والاجتماع على قيام رمضان، وأمثال ذلك مما ثبت وجوبُه أو استحبابُه بدليل شرعي.

وقول عمر - رضي الله عنه - في التراويح: «نِعْمَت البدعة» (٣) أي هي بدعة في اللغة، لأن البدعة في اللغة ما فُعِل على غير مثال، كما قال تعالى: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ} [الأحقاف: ٩]، وليست بدعة في الشريعة، فإن كل بدعة في الشريعة فهي ضلالة كما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومن قال مِن العلماء: البدعة تنقسم إلى حسن وغير حسن، فمورد تقسيمه البدعة اللغوية.

ومتى قال: «كل بدعة ضلالة» فمعنى كلامه البدعة الشرعية، ألا ترى أن علماء الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان في غير الصلوات


(١) أخرجه مسلم (٨٦٧) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(٢) «فَعَلَت» كذا ضُبط الفعل في (ت).
(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٣٠١)، والبخاري (٢٠١٠).