١٤٣٤ - عن شَدَّاد بن أَوْسٍ قال: رَأَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رجُلًا يَحْتَجِمُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ ليلةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، قال:"أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ".
قال المصنِّف رحمه الله: وتأَوَّلَه بعضُ مَنْ رخَّص في الحِجَامة، أي: تعرَّضَا للإفطار، المَحجُوم للضَّعْف، والحاجِم لأنَّه لا يأْمَن من أَنْ يصِلَ شيءٌ إلى جَوْفِه بمصِّ المَلازِم.
قوله:"أفطرَ الحاجمُ والمحجوم"، قال أحمد: بطلَ صومُهما بظاهر هذا الحديث، وقال غيره: لا يبطل صومُهما، وقد ذُكر بحثُ هذا وتأويلُه. قوله:(أفطر الحاجم والمحجوم) أنهما فَعَلا فِعلًا يُخاف عليهما إفطارُ الصوم، أما المحجومُ لحصول ضعفٍ فيه، وأما الحاجمُ فلامتصاصه تلك القارورة؛ فإنه يُخاف عليه أن يَصِلَ شيءٌ من الدم إلى جوفه.
* * *
١٤٣٥ - ورُوي عن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه -، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ أَفْطَرَ يومًا مِنْ رَمضانَ مِنْ غيرِ رُخْصَةٍ ولا مَرَضٍ لم يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه"، ضعيف.
قوله:"لم يقضِ عنه صومُ الدهرِ كلِّه"؛ يعني: لم يجد فضيلةَ صوم المفروض بصوم النافلة، وليس معناها: لو صام الدهر بنية قضاء يوم رمضان لا يسقط عنه قضاء ذلك اليوم، بل يُجزئه قضاءُ يومٍ بدلًا من يومٍ.
* * *
١٤٣٦ - عن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه -، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"كَمْ مِنْ صائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إلَّا الظَّمَأُ، وكَمْ مِنْ قائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيامِهِ إلَّا السَّهَرُ".
قوله:"كم مِن صائمٍ ... " إلى آخره؛ يعني: كلُّ صومٍ لا يكون خالصًا