وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: يُكرَه بعد الزوال؛ لأن خَلُوفَ فمِ الصائم أثرُ العبادة، وهو أطيبُ عند الله من ريح المسك، والخَلُوفُ يظهر عند خلو المَعدة من الطعام، وخلوُّ المعدة يكون عند الزوال غالبًا، وإزالةُ أثرِ العبادةِ مكروهٌ، وبه قال الشافعي وأحمد.
روى هذا الحديثَ عامر بن ربيعة العدوي.
* * *
١٤٣٢ - ورُوي عن أنَس - رضي الله عنه - قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: اشْتَكَيْتُ عَيْنِي، أفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟، قال:"نَعَمْ"، ضعيف.
قوله:"اشتَكيتُ عيني"؛ أي: أَشكُو من وجع عيني.
الاكتحالُ للصائم غيرُ مكروهٍ، وإن ظهرَ طعمُه في الحلق عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك، وكرهَه أحمد.
* * *
١٤٣٣ - ورُوي عن بعضِ أَصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: لَقَدْ رَأَيْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بالعَرْجِ يَصُبُّ على رَأْسِهِ الماءَ وهو صَائِمٌ مِنَ العَطَشِ، أوْ مِنَ الحَرِّ.
قوله:"رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بالعَرْج يصبُّ على رأسه"، (العرج): أسم موضع بالمدينة.
لا يُكرَه للصائم أن يصبَّ على رأسه الماءَ وينغمس في الماء، وإن ظهر برودتُه في باطنه.