قوله:"عن المُباشَرة"؛ أي: عن القُبلة واللمس باليد، وإنما رخَّص للشيخ؛ لأنه لا تكون له شهوةٌ غالبةٌ، فيُخاف عليه إنزالُ المني، بخلاف الشباب.
* * *
١٤٢٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ وهو صائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْه قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ"، ضعيف.
قوله:"مَن ذَرَعَه القَيء": غلبَ عليه القيء، فخرجَ بغير اختياره لا قضاءَ عليه؛ لأنه لا تقصيرَ منه.
١٤٢٩ - عن مَعدانَ بن أبي طَلْحَةَ، أنَّ أبا الدَّرداءِ حَدَّثه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَاء فَأَفْطَرَ، قال ثَوْبَان: صَدَقَ، وأَنا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ.
قوله:"وأنا صببتُ له وَضوءَه" بفتح الواو؛ أي: ماءَ وضوئه؛ يعني: سكبتُ الماءَ على يديه حتى غسلَ يدَيه وفمَه، هذا تأويله عند الشافعي؛ لأن القيءَ لا يُبطل الوضوءَ عنده.
وقال أبو حنيفة: يُبطل القَيءُ الوضوءَ.
* * *
١٤٣٠ - عن عامر بن رَبيعةَ قال: رأَيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ما لا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وهو صائِمٌ.
قوله:"رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا أُحصي يتسوَّك وهو صائمٌ"، (ما لا أحصي)؛ أي: ما لا أقدر على عدِّه من كثرته، (الإحصاء): العَدُّ، ولا يُكرَه السواكُ للصائم في جميع النهار، بل هو سُنَّةٌ عند أكثر العلماء، وبه قال أبو حنيفة