للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قط) لا ينفي كونَها سُنَّةً؛ لأنه - عليه السلام - ربما صامَها ولم تعرفْ عائشةُ - رضي الله عنها - بصومه، فإذا تعارَضَ النفيُ والإثباتُ فالإثباتُ أَولى بالقَبول.

* * *

١٤٥٨ - وعن أَبي قَتادة قال: قال عُمر: يا رسُولَ الله!، كيفَ مَنْ يصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟، قال: "لا صامَ، ولا أفْطَرَ، ثَلاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، ورَمَضانُ إلى رَمَضانَ، فهذا صِيامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيامُ يومِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ على الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ التي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ التي بعدَهُ، وصِيامُ يومِ عاشُوراءَ أَحْتَسِبُ على الله أنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ التي قَبْلَها".

قولها: "لا صامَ ولا أفطرَ"؛ يعني: هذا الشخص كأنه لم يصمْ ولم يُفطرْ، لأنه لم يأكلْ شيئًا، ولم يَصُمْ؛ لأنه لم يكن بأمر الشارع.

قال الشافعي ومالك: هذا في حقِّ مَن صامَ جميعَ أيام السَّنة حتى يومَي العيد وأيام التشريق، فمَن صام هكذا فكأنه لم يَصُمْ؛ لأن يومَي العيدِ وأيامَ التشريقِ صومُهما مُحرَّمٌ، فأما مَن لم يَصُمْ هذه الأيامَ الخمسةَ لا بأسَ عليه في الصوم غير هذه الأيام؛ لأن أبا طلحةَ الأنصاريَّ وحمزةَ بن عمرو الأسلميَّ كانا يصومانِ الدهرَ، غيرَ هذه الأيامِ الخمسةِ، ولم يُنكر عليهما رسولُ الله عليه السلام.

وقال أحمد: يجب أن يفطرَ هذه الأيامَ الخمسةَ حتى يخرجَ من النهي، وعلَّةُ نهي صومِ الدهر: صيرورةُ الرجل به ضعيفًا عاجزًا عن الجهاد وقضاء الحقوق.

قوله: "ثلاثٌ من كل شهرٍ"، قيل: مرادُه من هذه الثلاثة: أيام البيض، والصحيح أن الرجلَ مخيَّر، أيَّ ثلاثةِ أيامٍ صام من كل شهر وجدَ هذا الثوابَ، بدليل حديث عائشة، ويأتي بعد هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>